Sunan al-Nasai (al-Mujtaba) 4447

Ahmad ibn Shuayb al-Nasai

««نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا»»
The Prophet ﷺ · narrated from him by جده

The chain

  1. Ahmad ibn Shuayb al-Nasai
  2. أخبرني ‌عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثقة
  3. حدثني ‌سَهَيْلُ (١) بْنُ بَكَّارٍ، ثقة, ربما وهم
  4. حدثنا ‌وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، الحافظ، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بآخره
  5. عن ‌ابْنِ طَاوُسٍ ثقة، فاضل، عابد
  6. عن ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صدوق
  7. عن ‌أَبِيهِ صدوق، ثبت سماعه من جده
  8. عن ‌مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو مقبول
  9. عن ‌أَبِيهِ، Companion
  10. عن ‌جَدِّهِ Companion
  11. أنThe Prophet ﷺ
The text as printed

٤٤٤٧ - أَخْبَرَنِي ‌عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌سَهَيْلُ (١) بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ‌ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ‌مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّةً: ⦗٢٤٠⦘ عَنْ ‌أَبِيهِ، وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ ‌جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنْ رُكُوبِهَا، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا» .

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling

Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «صحيح لغيره بقسمه الأول - وهو النهي عن لحوم الحمر الأهلية - وحسن بقسمه الثاني - وهو النهي عن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها - وهذا إسناد شكَّ فيه سهل بن بكَّار، فقال فيه مرَّةً: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. وقال مرةً:»

    on the hadithطبعة الرسالة العالمية 4447ص 463 https://shamela.ws/book/1339/3243

In its editions

  • الطبعة المصرية No. 4447 Page
  • طبعة الرسالة العالمية No. 4447 Page
Notes and commentary · 1
  • note

    صحيح لغيره بقسمه الأول - وهو النهي عن لحوم الحمر الأهلية - وحسن بقسمه الثاني - وهو النهي عن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها - وهذا إسناد شكَّ فيه سهل بن بكَّار، فقال فيه مرَّةً: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. وقال مرةً: عن جدِّه. وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 463 https://shamela.ws/book/1339/3243