Sunan al-Nasai (al-Mujtaba) 3508

Ahmad ibn Shuayb al-Nasai

«وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا»
The Prophet ﷺ · narrated from him by أبي السنابل

The chain

  1. Ahmad ibn Shuayb al-Nasai
  2. أخبرني ‌مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ ثقة
  3. أخبرني ‌جَرِيرٌ، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
  4. عن ‌مَنْصُورٍ ثقة ثبت، وكان لا يدلس
  5. عن ‌إِبْرَاهِيمَ ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
  6. عن ‌الْأَسْوَدِ مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه
  7. عن ‌أَبِي السَّنَابِلِ Companion
  8. قالThe Prophet ﷺ
The text as printed

٣٥٠٨ - أَخْبَرَنِي ‌مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌جَرِيرٌ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ‌الْأَسْوَدِ ، عَنْ ‌أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: «وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ فَعِيبَ ⦗١٩١⦘ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا».

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling

Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «صحيح لغيره، وإسناده إلى الأسود - وهو ابن يزيد النَّخعي - صحيح، والأسود لا يُعرف بالتدليس، غير أن الترمذي قال بإثر»

    on the hadithطبعة الرسالة العالمية 3508ص 363 https://shamela.ws/book/1339/2609

In its editions

  • الطبعة المصرية No. 3508 Page
  • طبعة الرسالة العالمية No. 3508 Page
Notes and commentary · 1
  • note

    صحيح لغيره، وإسناده إلى الأسود - وهو ابن يزيد النَّخعي - صحيح، والأسود لا يُعرف بالتدليس، غير أن الترمذي قال بإثر

    ص 363 https://shamela.ws/book/1339/2609