Sunan al-Nasai (al-Mujtaba) 3503
Ahmad ibn Shuayb al-Nasai
«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
The chain
- Ahmad ibn Shuayb al-Nasai
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثقة
- حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين
- سمعت يَحْيَى ثقة ثبت
- سمعت نَافِعًا ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني. وقال العجلي: ثقة
- سمعت حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أم المؤمنين
- The Prophet ﷺ
The text as printed
٣٥٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، [قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى ] (١) قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ : أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثَّقَفي، ويحيى: هو ابنُ سعيد الأنصاري، ونافع هو مولى ابن عمر، وصَفيَّة بنت أبي عُبيد: هي زوج عبد الله بن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم»
on its chainطبعة الرسالة العالمية 3503ص 360 https://shamela.ws/book/1339/2606
In its editions
Notes and commentary · 1
- note
إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثَّقَفي، ويحيى: هو ابنُ سعيد الأنصاري، ونافع هو مولى ابن عمر، وصَفيَّة بنت أبي عُبيد: هي زوج عبد الله بن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 360 https://shamela.ws/book/1339/2606