Muwatta Malik 2219

Malik ibn Anas

٢٢١٩/ ٥٣١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ ‌وحَفْصَةَ ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ (٢) .

The chain

  1. Malik ibn Anas
  2. ‌مَالِكٌ الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  3. عن ‌نَافِعٍ ثقة ثبت فقيه مشهور
  4. عن ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني. وقال العجلي: ثقة
  5. عن ‌عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  6. ‌وحَفْصَةَ with the one before أم المؤمنين
The text as printed

٢٢١٩/ ٥٣١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ ‌وحَفْصَةَ ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ (٢) .

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • رواية يحيى، تحقيق الأعظمي No. 2219 Page