Sunan Ibn Majah 2694
Ibn Majah al-Qazwini
««الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا»»
The chain
- Ibn Majah al-Qazwini
- حدثنا محمد بن يحيى ثقة حافظ جليل
- حدثنا أبو صالح صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة
- عن ابن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
- عن ابن أنعم ضعيف في حفظه، وكان رجلا صالحا
- عن عبادة بن نسي ثقة فاضل
- عن عبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته
- حدثنا معاذ بن جبل Companion
- أنThe Prophet ﷺ
The text as printed
٢٦٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى يُكْفَلَ وَلَدُهَا»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- محمد ناصر الدين الألباني
«ضعيف»
on the hadithتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 2694ص 898 https://shamela.ws/book/1198/3673
In its editions
Notes and commentary · 1
- note · محمد فؤاد عبد الباقي
في الزوائد في إسناده ابن أنعم. اسمه عبد الرحمن بين زياد بن أنعم ضعيف. وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة
ص 898 https://shamela.ws/book/1198/3673