Sunan Ibn Majah 2240
Ibn Majah al-Qazwini
««يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا - أَوْ قَالَ - مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا»»
The chain
- Ibn Majah al-Qazwini
- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق
- حدثنا عبد الواحد بن زياد ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال
- حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي مقبول
- حدثنا جميع بن عمير التيمي صدوق يخطئ ويتشيع
- حدثنا عبد الله بن عمر Companion
- قالThe Prophet ﷺ
The text as printed
٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَبَنِهَا - أَوْ قَالَ - مِثْلَ لَبَنِهَا قَمْحًا»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 2 rulings
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده ضعيف لضعف جميع بن عُمير التيمي. وقال الخطابي في "معالم السُّنن" ٣/ ١١٦: وليس إسناده بذاك، ووافقه الحافظ المنذري في "مختصر السُّنن" ٥/ ٨٩. وأخرجه أبو داود»
on its chainتحقيق شعيب الأرنؤوط 2240ص 351 https://shamela.ws/book/98138/1575 - محمد ناصر الدين الألباني
«ضعيف»
on the hadithتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 2240ص 753 https://shamela.ws/book/1198/3008
In its editions
Notes and commentary · 2
- note
إسناده ضعيف لضعف جميع بن عُمير التيمي. وقال الخطابي في "معالم السُّنن" ٣/ ١١٦: وليس إسناده بذاك، ووافقه الحافظ المنذري في "مختصر السُّنن" ٥/ ٨٩. وأخرجه أبو داود
ص 351 https://shamela.ws/book/98138/1575 - note · محمد فؤاد عبد الباقي
قد أخرجه أبو داود. وقال في الفتح وفي إسناده ضعف. قال وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق
ص 753 https://shamela.ws/book/1198/3008