Sunan Ibn Majah 1792
Ibn Majah al-Qazwini
««لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»»
The chain
- Ibn Majah al-Qazwini
- حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة ثبت، طلب للقضاء فامتنع
- حدثنا شجاع بن الوليد صدوق, ورع، له أوهام
- حدثنا حارثة بن محمد
- عن عمرة ثقة
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- سمعتThe Prophet ﷺ
The text as printed
١٧٩٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
Rulings on it
- أحمد بن أبي بكر البوصيري
«في الزوائد إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا اه - قال السندي قلت لفظه (من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول) . رواه عن ابن عمر مرفوعا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال وهو ضعيف في الحديث كثير الغلظ. ضعفه غير واحد. وقال هذا أصح. ور»
on the hadithتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1792ص 571 https://shamela.ws/book/1198/2370
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 2 rulings
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- شعيب الأرناؤوط
«صحيحٌ لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف حارثة بن محمَّد، وهو ابن أبي الرجال. عمرة: هي بنت عبد الرحمن. وأخرجه الدارقطني»
on the hadithتحقيق شعيب الأرنؤوط 1792ص 12 https://shamela.ws/book/98138/1239 - محمد ناصر الدين الألباني
«صحيح»
on the hadithتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1792ص 571 https://shamela.ws/book/1198/2370
In its editions
Notes and commentary · 1
- note
صحيحٌ لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف حارثة بن محمَّد، وهو ابن أبي الرجال. عمرة: هي بنت عبد الرحمن. وأخرجه الدارقطني
ص 12 https://shamela.ws/book/98138/1239