Sunan Ibn Majah 1614
Ibn Majah al-Qazwini
««يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ» «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ»»
The chain
- Ibn Majah al-Qazwini
- حدثنا حرملة بن يحيى صدوق
- حدثنا عبد الله بن وهب ثقة حافظ، عابد
- حدثني حيي بن عبد الله المعافري صدوق يهم.
- عن أبي عبد الرحمن الحبلي ثقة
- عن عبد الله بن عمرو Companion
- قالThe Prophet ﷺ
The text as printed
١٦١٤ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 2 rulings
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده ضعيف، علَّته حيى بن عبد الله المعافري فهو ضعيف عند التفرد، وهذا الحديث من أفراده. أبو عبد الرحمن الحُبُليُّ: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه النسائي ٤/ ٧ - ٨ من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. =»
on its chainتحقيق شعيب الأرنؤوط 1614ص 539 https://shamela.ws/book/98138/1108 - محمد ناصر الدين الألباني
«حسن»
on the hadithتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1614ص 515 https://shamela.ws/book/1198/2113
In its editions
Notes and commentary · 1
- note
إسناده ضعيف، علَّته حيى بن عبد الله المعافري فهو ضعيف عند التفرد، وهذا الحديث من أفراده. أبو عبد الرحمن الحُبُليُّ: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه النسائي ٤/ ٧ - ٨ من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. =
ص 539 https://shamela.ws/book/98138/1108