Sahih Ibn Hibban 708
Ibn Hibban al-Busti
«"لَقَدْ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا"»
The chain
- Ibn Hibban al-Busti
- أخبرنا محمد بن محمود بن عدي بنسا
- حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثقة ربما وهم
- حدثنا أبي ثقة فقيه، تغير حفظه قليلا في الآخر
- حدثنا الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
- حدثني إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
- عن الأسود مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه
- عن عبد الله Companion
- قالThe Prophet ﷺ
The text as printed
٧٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اقْتُلُوهَا" فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَقَدْ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا" ١. [٤: ٥] ⦗٤٨٥⦘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح، وهو في "صحيح" البخاري "١٨٣٠" في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، و "٤٩٣٤" في التفسير: باب {هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ} . وأخرجه مسلم "٢٢٣٤" في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، عن عمر بن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "٢٢٣»
on its chainالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 708ص 484 https://shamela.ws/book/1729/1132
In its editions
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط No. 708 Page
Notes and commentary · 1
- note
إسناده صحيح، وهو في "صحيح" البخاري "١٨٣٠" في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، و "٤٩٣٤" في التفسير: باب {هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ} . وأخرجه مسلم "٢٢٣٤" في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، عن عمر بن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "٢٢٣٥" عن أبي كريب، والنسائي ٥/٢٠٨ في الحج: باب قتل الحية في الحرم، من طريق يحيى بن آدم، والطبراني في "الكبير" "١٠١٤٩" من طريق سهل بن عثمان، ثلاثتهم عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي كريب عن حفص، به، أخرجه الحاكم ١/٤٥٣ بلفظ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ محرماً أن يقتل حية في الحرم بمنى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه هكذا، ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري "٤٩٣١" في التفسير: باب سورة المرسلات، ومسلم "٢٢٣٤" من طريق أبي معاوية، والطبراني "١٠١٤٨" من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري "٤٩٣١" أيضاً، عن أبي معاوية عن الأعمش، به. وخالف جريراً وأبا معاوية وحفصاً وزيداً: إسرائيل في الإسناد التالي. فأخرجه أحمد ١/٤٢٢، والبخاري "٣٣١٧" في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب ... ، و٤٩٣١" من طريق يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. ومن طريقه أيضاً عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. فإسرائيل يقول: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة. وحفص بن غياث وأبو معاوية وجرير يقولون: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، كما تقدم. قال البخاري "٤٩٣١": وتابعه أسود بن عامر، عن إسرائيل، يعني تابع يحيى بن آدم عن إسرائيل في الطريق السابق، ووصله عن أسود أحمد ١/٤٢٨. وأخرجه أحمد ١/٤٥٨ من طريق إبراهيم بن سعد، والطبراني في "الكبير" "١٠١٥٥" من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به. وعن ابن إسحاق، بهذا الإسناد علقه البخاري =
ص 484 https://shamela.ws/book/1729/1132