Sahih Ibn Hibban 4959

Ibn Hibban al-Busti

«"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ تَلَقِّي السِّلَعِ حتى تهبط الأسواق"»
The Prophet ﷺ · narrated from him by ابن عمر

The chain

  1. Ibn Hibban al-Busti
  2. أخبرنا الحسن بن سفيان
  3. حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي
  4. عن مالك بن أنس الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  5. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
  6. عن ابن عمر Companion
  7. أنThe Prophet ﷺ
The text as printed

٤٩٥٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ تَلَقِّي السِّلَعِ حتى تهبط الأسواق" ١. [٢: ٣]

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling

Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. زهير بن عباد الرؤاسي، ذكره المؤلف في "الثقات" ٨/٢٥٦، ووثقه أبو حاتم، وروى عنه كما في "الجرح والعديل" ٣/٥٩١ من فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٢/٦٣، والبخاري "٢١٦٥" في البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "٢١٦٥" في البيوعك باب تحريم»

    on its chainالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 4959ص 334 https://shamela.ws/book/1729/7432

In its editions

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط No. 4959 Page
Notes and commentary · 1
  • note

    إسناده صحيح. زهير بن عباد الرؤاسي، ذكره المؤلف في "الثقات" ٨/٢٥٦، ووثقه أبو حاتم، وروى عنه كما في "الجرح والعديل" ٣/٥٩١ من فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد ٢/٦٣، والبخاري "٢١٦٥" في البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان، ومسلم "٢١٦٥" في البيوعك باب تحريم الجلب، وأبوداود "٣٤٣٦" في البيوع: باب التلقي، والبيهقي ٥/٣٤٧، والبغوي "٢٠٩٢" من طرق عن مالكن بهذا الإسناد. وإخرجه مسلم"٢١٧٩" في التجارات: باب النهي عن تلقي الجلب، والطحاوي ٤/٧من طرق عن عبيد الله. وأخرجه ٤/٨ من طريق عقيل، كلاهما عن نافع، به وانظر "٤٩٦٢". وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٨/١١٦ تعليقاً على رواية مالك: "لاتلقوا الركبان للبيع": صورته أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع فيتلقاها ارجل منهم شيئاً قبل أن يقدموا السوق، ويعرفوا سعر البلد بأرخص، فهذا منهي عنه، لما فيه من الخديعةن ذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، روى فيه عن علي، وابن عباسن وابن مسعود، وابن عمر، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولم يقل أحد منهم بفساد البيعن غير أن الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوقن وعرف سعر البلد، لما روى عن ابن سرين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يتلقى الجلبن فإن تلقاه إنسانن فابتاعهن فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق". وقال أبو الإصطخري: إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي قد ابتاعه بأقل من سعر البلدن فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر، فلا خيار له، وهذا هوالأقيسن وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال، ولم يكره أصحاب الرأي التلقين ولاجعلوا لصاحب السلعة بالخيار إذا قدم السوق والحديث حجة عليهم. قلت: كذا قال البغوين، والذي في كتب الحنفية: أن التلقي يكره في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين.

    ص 334 https://shamela.ws/book/1729/7432