Sahih Ibn Hibban 4929
Ibn Hibban al-Busti
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ»
The chain
- Ibn Hibban al-Busti
- أخبرنا روح بن عبد المجيب أبو صالح ببلد الموصل
- حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي عبد الله بن محمد بن إسحاق ثقة
- حدثنا وكيع ثقة حافظ عابد
- عن أبي عمرو بن العلاء ثقة، من علماء العربية
- عن عطاء ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
- عن جابر Companion
- أنThe Prophet ﷺ
The text as printed
٤٩٢٩ - أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ أَبُو صَالِحٍ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ" ١. [٤: ١]
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. وأخرج أحمد ٣/٣٦٥ و٣٧٠ و ٣٩٠، والبخاري "٢١٤١" في البيوع باب بيع المزايدة و"٢٢٣٠" باب بيع المدبر، و"٢٤٠٣" في الاستقراض: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمة بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، و"٧١٨٦" في الأحكام: باب بيع الإمام على ال»
on its chainالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 4929ص 301 https://shamela.ws/book/1729/7395
In its editions
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط No. 4929 Page
Notes and commentary · 1
- note
إسناده صحيح. وأخرج أحمد ٣/٣٦٥ و٣٧٠ و ٣٩٠، والبخاري "٢١٤١" في البيوع باب بيع المزايدة و"٢٢٣٠" باب بيع المدبر، و"٢٤٠٣" في الاستقراض: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمة بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه، و"٧١٨٦" في الأحكام: باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم، ومسلم "٩٩٧" ص١٢٩٠ في الأيمان: باب جواز بيع المدبر، وأبو داود "٣٩٥٥" في العتق: باب في بيع المدبر، والنسائي ٧/٣٠٤ في البيوع: باب بيع المدبر، وابن ماجه "٢٥١٢" في العتق: باب بيع المدبر، وأبو يعلى "١٩٣٢" و"٢١٦٦" و"٢٢٣٦"، و"٢٢٣٦"، والبيهقي، ١٠/٣١٠ من طرق عن عطاء، بهذا الإسناد. وانظر "٤٩٣٣". والمدبر: هو الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه، سمى بذلك، لأن الموت دبر الحياة، أو لأن فاعلة دبر أمر دنياه وآخرته، وأما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدة عبده وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق.
ص 301 https://shamela.ws/book/1729/7395