Sahih Ibn Hibban 4363

Ibn Hibban al-Busti

«"مَنْ خَبَّبَ١ زوجة امرىء أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فليس منا"»
The Prophet ﷺ · narrated from him by أبوه

The chain

  1. Ibn Hibban al-Busti
  2. أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي
  3. حدثنا هناد بن السري ثقة
  4. حدثنا وكيع ثقة حافظ عابد
  5. عن الوليد بن ثعلبة الطائي ثقة
  6. عن ابن بريدة ثقة
  7. أبوه Companion
  8. عنThe Prophet ﷺ
The text as printed

٤٣٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ خَبَّبَ١ زوجة امرىء أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فليس منا" ٢. ⦗٢٠٦⦘ ابْنُ بُرَيْدَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ بْنِ حصيب١.

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling

Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح، الوليد بن ثعلبة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهناد السري من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه أحمد ٥/٣٥٢ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ٤/٢٩٨ من طريق عبد الله بن داود، والبيهقي ١٠/٣ من طريق زهير بن معاوية، كلاهما»

    on its chainالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 4363ص 205 https://shamela.ws/book/1729/6516

In its editions

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط No. 4363 Page
Notes and commentary · 1
  • note

    إسناده صحيح، الوليد بن ثعلبة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة، وهناد السري من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه أحمد ٥/٣٥٢ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ٤/٢٩٨ من طريق عبد الله بن داود، والبيهقي ١٠/٣ من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن الوليد بن ثعلبة، به. وصحح الحاكم إسناده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

    ص 205 https://shamela.ws/book/1729/6516