Sahih Ibn Hibban 4133
Ibn Hibban al-Busti
٤١٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، عن أبي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ١. [١١:٥]
The chain
- Ibn Hibban al-Busti
- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة
- حدثنا محمد بن منصور الطوسي ثقة
- حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثقة فاضل.
- حدثنا أبي ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
- عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
The text as printed
٤١٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، عن أبي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ١. [١١:٥]
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وأخرجه الطحاوي ٢/٢٦٩ من طرق ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري ١٨٣٧ في جزاء الصيد: باب تزويج المحرم، والنسائي ٥/١٩٢ في مناسك الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والبي»
on its chainالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 4133ص 441 https://shamela.ws/book/1729/6113
In its editions
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط No. 4133 Page
Notes and commentary · 1
- note
إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وأخرجه الطحاوي ٢/٢٦٩ من طرق ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيح، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري ١٨٣٧ في جزاء الصيد: باب تزويج المحرم، والنسائي ٥/١٩٢ في مناسك الحج: باب الرخصة في النكاح للمحرم، والبيهقي ٧/٢١٢، والبغوي ١٩٨١ من طريق الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه ابن سعد ٨/١٣٥، والطحاوي٢/٣٦٩ من طريقين عن رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس. وأخرجه ابن سعد ٨/١٣٥ من طريق ليث وابن جريج، عن ابن عباس. وعمرة القضاء: كانت في السنة السابعة من الهجرة، واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء، فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية، فالمراد بالقضاء: الفصل الذي وقع عليه الصلح، ولذلك يقال لها: عمرة القضية. قال أهل اللغة: قضى فلاناً: عاهده، وقاضاه: عاوضه، فيحتمل تسميتها بذلك لأمرين، قاله عياض، وقال السهيلي: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشاً، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صُدّ عنها، لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة، ولهذا عدوا عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم أربعاً، وانظر "زاد المعاد" ٣/٣٧٨، والفتح ٧/٥٠٠.
ص 441 https://shamela.ws/book/1729/6113