Sahih Ibn Hibban 30

Ibn Hibban al-Busti

«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by أبي هريرة

The chain

  1. Ibn Hibban al-Busti
  2. حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب صدوق
  3. حدثنا علي بن حفص المدائني صدوق
  4. حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  5. عن خبيب بن عبد الرحمن ثقة
  6. عن حفص بن عاصم ثقة
  7. عن أبي هريرة Companion
  8. قالThe Prophet ﷺ
The text as printed

٣٠ - أخبرنا بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يحدث بكل١ ما سمع" ٢. [١٠٩:٢]

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling

Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه مسلم "٥" في مقدمة صحيحه عن علي بن حفص ومعاذ العنبري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود "٤٩٩٢" عن علي بن حفص، وابن أبي شيبة ٨/٥٩٥ عن أبي أسامة، والحاكم ١/١١٢ عن علي بن جعفر المدائني، قالوا خمستهم: حدثنا شعبة بهذا الإسنا»

    on its chainالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 30ص 214 https://shamela.ws/book/1729/125

In its editions

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط No. 30 Page
Notes and commentary · 1
  • note

    إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه مسلم "٥" في مقدمة صحيحه عن علي بن حفص ومعاذ العنبري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود "٤٩٩٢" عن علي بن حفص، وابن أبي شيبة ٨/٥٩٥ عن أبي أسامة، والحاكم ١/١١٢ عن علي بن جعفر المدائني، قالوا خمستهم: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وقد أرسله حفص بن عمر وآدم بن أبي إياس، وسليمان بن حرب، فقالوا: حدثنا شعبة عن خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه أبو داود "٤٩٩٢"، والحاكم ١/١١٢، والقضاعي "١٤١٦" ولا يضر إرسالهم، فإن الوصل زيادة وهي من الثقات مقبولة. وله شاهد من حديث أبي أمامة عند الحاكم ٢/٢١٢٠ وسنده حسن في الشواهد.

    ص 214 https://shamela.ws/book/1729/125