Sahih Ibn Hibban 136
Ibn Hibban al-Busti
«"إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ" "لَا حِمَى إِلَّا لله ورسوله"»
The chain
- Ibn Hibban al-Busti
- أخبرنا عمر بن محمد الهمداني
- حدثنا عبد الجبار بن العلاء لا بأس به
- حدثنا سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- أخبرنيThe Prophet ﷺ
The text as printed
١٣٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْنَاهُ مِنِ الزُّهْرِيِّ عَودًا وَبَدْءًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ إِلَيْهِ لَحْمَ حِمَارٍ وَحْشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ" . وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ" . قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا حِمَى إِلَّا لله ورسوله" ١. [٣٥:٣] ⦗٣٤٦⦘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه بتمامه أحمد ٤/٣٧، ٣٨ و٧١، والبيهقي ٩/٧٨، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرج القسمين الأولين منه أحمد ٤/٣٧ من طريق سفيان، به. والقسم الأول منه أخرجه الشافعي ٢/١٠٣، والحميدي "٧٨٣"، ومسلم "١١٩٤" "٥٢" في الحج: با»
on its chainالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 136ص 345 https://shamela.ws/book/1729/277
In its editions
- الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط No. 136 Page
Notes and commentary · 1
- note
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه بتمامه أحمد ٤/٣٧، ٣٨ و٧١، والبيهقي ٩/٧٨، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرج القسمين الأولين منه أحمد ٤/٣٧ من طريق سفيان، به. والقسم الأول منه أخرجه الشافعي ٢/١٠٣، والحميدي "٧٨٣"، ومسلم "١١٩٤" "٥٢" في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، وابن ماجة "٣٠٩٠" في. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=
ص 345 https://shamela.ws/book/1729/277