Sahih Ibn Hibban 1108

Ibn Hibban al-Busti

١١٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الإناء الواحد١. ١٠: ٥ ⦗٣٩٣⦘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The chain

  1. Ibn Hibban al-Busti
  2. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل
  3. حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت
  4. حدثنا الليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
  5. عن بن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  6. عن عروة ثقة فقيه مشهور
  7. عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
The text as printed

١١٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، في الإناء الواحد١. ١٠: ٥ ⦗٣٩٣⦘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling

Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم "٣١٩" "٤١" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والنسائي ١/١٢٧ في الطهارة: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "٣١٩" "٤١"، وأبو عوانة»

    on its chainالإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 1108ص 392 https://shamela.ws/book/1729/1619

In its editions

  • الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط No. 1108 Page
Notes and commentary · 1
  • note

    إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم "٣١٩" "٤١" في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، والنسائي ١/١٢٧ في الطهارة: باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "٣١٩" "٤١"، وأبو عوانة ١/٢٩٥، والبيهقي في "السنن" ١/١٩٣؛ من طرق عن الليث، به. وأخرجه الشافعي ١/٢٠، وعبد الرزاق "١٠٢٧"، والحميدي "١٥٩"، والطيالسي ١/٤٢، وابن أبي شيبة ١/٣٥، وأحمد ٦/٣٧ و ١٢٧ و ١٩٩، والبخاري "٢٥٠" في الغسل: باب غسل الرجل مع امرأته، ومسلم "٣١٩" "٤١" في الحيض، وأبو داود "٢٣٨" في الطهارة: باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل، والنسائي "١٢٨" في الطهارة: باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك، وابن ماجة "٣٧٦" في الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، والدارمي ١/١٩١ و ١٩٢، وابن الجارود "٥٧"، والبيهقي في "السنن" ١/١٨٧؛ من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه أحمد ٦/٢٣٠، والبخاري "٢٦٣"، والبيهقي ١/١٨٧، ١٨٨، من طريقين عن عروة، به. وأخرجه عبد الرزاق "١٠٣١"، وابن أبي شيبة ١/٣٥، وأحمد ٦/١٩١ و ١٩٢ و ٢٠١، والبخاري "٢٩٩"، وأبو داود "٧٧"، والنسائي ١/١٢٩، والبيهقي ١/١٨٩، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني ١/٥٢ من طرق عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني ١/٥٢ أيضاً من طريق أبي الزبير، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.=

    ص 392 https://shamela.ws/book/1729/1619