Musnad Ibn al-Jad 221

Ali ibn al-Jad

«أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، أَوِ الطَّعَامَ كُلَّهُ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ وَرِقًا، وَكَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ وَرِقًا»

Its text does not say these are the Prophet’s words ﷺ, so they are not framed in gold.

The chain

  1. Ali ibn al-Jad
  2. حدثنا علي ثقة ثبت، رمي بالتشيع
The text as printed

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: «إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، أَوِ الطَّعَامَ كُلَّهُ» قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ وَرِقًا، وَكَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ وَرِقًا

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • تحقيق عامر أحمد حيدر No. 221 Page