Musannaf Ibn Abi Shayba 19511

Ibn Abi Shayba

١٩٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها (١) .

The chain

  1. Ibn Abi Shayba
  2. نا عبد الله بن مبارك ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
  3. عن الحسن بن يحيى صدوق، كثير الغلط
  4. عن الضحاك صدوق، كثير الإرسال
The text as printed

١٩٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها (١) .

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • تحقيق سعد الشثري No. 19511 Page