Musannaf Ibn Abi Shayba 18185
Ibn Abi Shayba
١٨١٨٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا) (١) داود عن الشعبي (و) (٢) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا) (٣) : لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان) (٤) لأبنائهما (وقالا) (٥) : لا (تضع) (٦) خمارها (عند) (٧) العم والخال. ⦗٥١٥⦘ [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
The chain
- Ibn Abi Shayba
- حدثنا عفان ثقة ثبت
- نا حماد بن سلمة ثقه عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره
The text as printed
١٨١٨٥ - حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا) (١) داود عن الشعبي (و) (٢) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا) (٣) : لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان) (٤) لأبنائهما (وقالا) (٥) : لا (تضع) (٦) خمارها (عند) (٧) العم والخال. ⦗٥١٥⦘ [١٧٩] ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- تحقيق سعد الشثري No. 18185 Page