Sunan al-Daraqutni 1897
al-Daraqutni
««لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»»
The chain
- al-Daraqutni
- حدثنا الحسين بن إسماعيل
- ثنا يوسف بن موسى صدوق
- ثنا عبد الرحمن بن مغراء صدوق، تكلم في حديثه عن الأعمش
- ثنا الحجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس
- عن أبي إسحاق ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
- عن الحارث كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف
- عن علي بن أبي طالب أحد العشرة
- عنThe Prophet ﷺ
The text as printed
١٨٩٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ , ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , ⦗٤٧٢⦘ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا , وَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- سنن الدارقطني No. 1897 Page