Sahih al-Bukhari 6980

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari

«الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by أبي رافع

The chain

  1. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
  2. حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثقة ثبت
  3. حدثنا سُفْيَانُ، ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  4. عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، ثبت حافظ
  5. عن عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، ثقة
  6. عن أَبِي رَافِعٍ Companion
  7. قالThe Prophet ﷺ
The text as printed

٦٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَتِسْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ. فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا، وَلَمْ تُسْتَحَقَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ.

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • الطبعة السلطانية No. 6980 Page
  • تحقيق مصطفى ديب البغا No. 6579 Page
Notes and commentary · 1
  • commentary · مصطفى ديب البغا

    (استحقت) ظهرت مستحقة لغير البائع، أي مملوكة لغيره. (الصرف في الدينار) أي حين أعطاه الدينار بدل ما بقي من العشرين ألفاً. (داء) على شرط أن لا يكون مرض في المشتري، أو آفة تنقص قيمته. (خبثة) هي أن يكون المبيع من كسب غير طيب ولا مشروع. (غائلة) ما يكون فيه هلاك مال المشتري، من تدليس ونحوه.

    ص 2560 https://shamela.ws/book/735/10504