Sahih al-Bukhari 368
Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»
The chain
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- حدثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ صدوق ربما خالف
- حدثنا سُفْيَانُ، ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن أَبِي الزِّنَادِ، ثقة، فقيه
- عن الْأَعْرَجِ، ثقة ثبت عالم
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ Companion
- قالThe Prophet ﷺ
The text as printed
٣٦٨ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ» .
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
Notes and commentary · 1
- commentary · مصطفى ديب البغا
(اللماس) هو أن يشتري شيئا لم يره، على أنه متى لمسه لزم البيع وسقط الخيار. (النباذ) هو أن يشتري الشيء، على أنه متى نبذه إليه فقد لزم البيع، ونبذه ألقاه. وانظر شرح: ٣٦٠.
ص 144 https://shamela.ws/book/735/632