Sahih al-Bukhari 3642

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by عروة

The chain

  1. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
  2. حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثقة ثبت إمام
  3. أخبرنا سُفْيَانُ ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  4. حدثنا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ ثقة
  5. سمعت الْحَيَّ unnamed
  6. عن عُرْوَةَ Companion
  7. أنThe Prophet ﷺ
The text as printed

٣٦٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ. قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ ٣٦٤٣ - وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ.

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • الطبعة السلطانية No. 3642 Page
  • تحقيق مصطفى ديب البغا No. 3443 Page
Notes and commentary · 1
  • commentary · مصطفى ديب البغا

    (الحي) أي قبيلته. (عروة) البارقي رضي الله عنه . (معقود) مقرون ومربوط. (بنواصي الخيل) جمع ناصية، وهي مقدم الرأس، والمراد أن الخير ملازم للخيل، سواء كانت للتجارة أم للحرب أم للركوب ونحو ذلك.

    ص 1332 https://shamela.ws/book/735/5624