Sahih al-Bukhari 338

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا. فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by أبيه

The chain

  1. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
  2. حدثنا آدَمُ ثقة عابد
  3. حدثنا شُعْبَةُ، ثقة حافظ, متقن
  4. حدثنا الْحَكَمُ، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
  5. عن ذَرٍّ، ثقة عابد
  6. عن سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، ثقة
  7. عن أَبِيهِ Companion
  8. أناThe Prophet ﷺ
The text as printed

٣٣٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا. فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ» .

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • الطبعة السلطانية No. 338 Page
  • تحقيق مصطفى ديب البغا No. 331 Page
Notes and commentary · 1
  • commentary · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في الحيض، باب: التيمم، رقم: ٣٦٨. (فلم أصب الماء) لم أجده. (فتمعكت) تمرغت وتقلبت في التراب حتى يصيب جميع بدني. (ونفخ فيهما) تخفيفا للتراب المحمول بهما. (وكفيه) أي إلى الرسغين، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وعند غيره لا بد من المسح إلى المرفقين.

    ص 129 https://shamela.ws/book/735/584