Sahih al-Bukhari 2904
Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
«كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ.»
The chain
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: ثقة ثبت إمام
- حدثنا سُفْيَانُ ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- عن عَمْرٍو ثقة ثبت
- عن الزُّهْرِيِّ الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ له رؤية
- عن عُمَرَ Companion
- قالThe Prophet ﷺ
The text as printed
٢٩٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ⦗٣٩⦘ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ.»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
Notes and commentary · 1
- commentary · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، رقم: ١٧٥٧. (أفاء) من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال. (يوجف) من الإيجاف وهو الإسراع في السير. (ركاب) الإبل التي يسار عليها. (خاصة) اختص بها ولم يشاركه فيها أحد. (الكراع) الخيل. (عدة في سبيل الله) استعدادا للجهاد، والعدة كل ما يعد لحوادث الدهر من سلاح وغيره.
ص 1063 https://shamela.ws/book/735/4669