Sahih al-Bukhari 2213
Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
«جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.»
The chain
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- حدثني مَحْمُودٌ ثقة
- حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
- أخبرنا مَعْمَرٌ ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
- عن الزُّهْرِيِّ، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن أَبِي سَلَمَةَ، ثقة، مكثر
- عن جَابِرٍ Companion
- The Prophet ﷺ
The text as printed
٢٢١٣ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه : «جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ.»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
Notes and commentary · 1
- commentary · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الشفعة، رقم: ١٦٠٨. (الشفعة) من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره، سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب، وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء، فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه. (وقعت الحدود) صارت مقسومة وحددت الأقسام. (صرفت الطرق) ميزت وبينت.
ص 770 https://shamela.ws/book/735/3535