Sahih al-Bukhari 1564
Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
«كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الْأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلٌّ كُلُّهُ»
The chain
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: ثقة ثبت
- حدثنا وُهَيْبٌ: الحافظ، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بآخره
- حدثنا ابْنُ طَاوُسٍ، ثقة، فاضل، عابد
- عن أَبِيهِ، ثقة فقيه فاضل
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ Companion
- أنThe Prophet ﷺ
The text as printed
١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الْأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلٌّ كُلُّهُ» .
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
Notes and commentary · 1
- commentary · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج، رقم: ١٢٤٠. (كانوا) أي أهل الجاهلية. (يرون) يعتقدون. (أفجر الفجور) أعظم الذنوب. (ويجعلون المحرم صفرا) يجعلون الشهر الحرام صفرا بدل المحرم. (برا الدبر) وفي نسخة (برأ) أي شفي ظهر الإبل من أثر إحتكاك الأحمال عليها بعد رجوعها من الحج. (عفا الأثر) ذهب أثر إصابتها. (انسلخ) انقضى. (صبيحة رابعة) صبيحة ليلة رابعة من ذي الحجة. (مهلين بالحج) ملبين به ومحرمين. (فتعاظم) استعظموا مخالفتهم عبادتهم المألوفة. (أي الحل) أي شيء يحل لنا. (حل كله) جميع ما يحرم على المحرم حتى الجماع.
ص 567 https://shamela.ws/book/735/2536