Sahih al-Bukhari 1503
Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»
The chain
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- حدثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ صدوق
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ صدوق
- حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثقة ثبت
- عن عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، ثقة
- عن أَبِيهِ، ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن ابْنِ عُمَرَ Companion
- قالThe Prophet ﷺ
The text as printed
١٥٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» .
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
Notes and commentary · 1
- commentary · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم: ٩٨٤. (فرض) أوجب أو قدر. (الفطر) من صوم رمضان. (صاعا) هو مكيال معين. (على العبد) أي تلزم فطرته، ويخرجها عنه مالكه. (الصلاة) صلاة العيد.
ص 547 https://shamela.ws/book/735/2436