Sahih al-Bukhari 130

Muhammad ibn Ismail al-Bukhari

«جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ. فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ (١) الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا»
The Prophet ﷺ · narrated from him by أم سلمة

The chain

  1. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
  2. حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ثقة ثبت
  3. أخبرنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره
  4. حدثنا هِشَامٌ، ثقة فقيه ربما دلس
  5. عن أَبِيهِ، ثقة فقيه مشهور
  6. عن زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم
  7. عن أُمِّ سَلَمَةَ أم المؤمنين
  8. The Prophet ﷺ
The text as printed

١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ. فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ (١) الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا».

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • الطبعة السلطانية No. 130 Page
  • تحقيق مصطفى ديب البغا No. 130 Page
Notes and commentary · 1
  • commentary · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم: ٣١٣. (لا يستحيي من الحق) لا يمتنع من بيان الحق. (احتلمت) رأت في منامها أنها تجامع. (رأت الماء) رأت على ثوبها ماء إذا استيقظت. (وتحتلم المرأة؟) أي يخرج منها ماء كماء الرجل؟. (تربت يمينك) افتقرت ولصقت بالتراب، ويقال هذا مداعبة، لا على إرادة المعنى الظاهر. (فيم يشبهها ولدها) أي إذا لم يكن لها ماء فمن أين يأتي شبه الولد بها.

    ص 60 https://shamela.ws/book/735/236