Sahih al-Bukhari 1265
Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
«بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.»
The chain
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari
- حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ: ثقة ثبت، تغير في آخر عمره
- حدثنا حَمَّادٌ، ثقة ثبت، فقيه.
- عن أَيُّوبَ، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
- عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ Companion
- عنThe Prophet ﷺ
The text as printed
١٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، ⦗٧٦⦘ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
Notes and commentary · 1
- commentary · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم: ١٢٠٦. (فوقصته) من الوقص، وهو كسر العنق، ومثله (أوقصته) من اٌيقاص، والوقص أفصح. (سدر) ورق شجر معين، يدق ويستعمل في الغسل والتنظيف. (ولا تحنطوه) لا تضعوا له الحنوط، وهو طيب يخلط للميت خاصة. (لا تخمروا رأسه) لا تضعوا له خمارا، وهو غطاء الرأس. (ملبيا) يقول: لبيك اللهم لبيك، على الحالة التي مات عليها وهو محرم.
ص 425 https://shamela.ws/book/735/2061