al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 7597
al-Bayhaqi
٧٥٩٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفاءُ البَغدَادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ أبى أُوَيسٍ وعيسَى بنُ ميناءَ قالونُ، قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ أنَّ أباه قال: مَن أدرَكتُ مِن فُقَهائنا الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، والقاسِمُ بنُ محمدٍ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، وخارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ في مَشيَخَةٍ جِلَّةٍ سِواهُم، ورُبَّما اختَلَفوا في الشَّئِ فأَخَذَنا بقَولِ أكثَرِهِم وأَفضلِهِم رأيًا. فذَكَرَ أحكامًا، قال: وكانوا يَقولونَ: لا صَدَقَةَ في تَمرٍ ولا حَبٍّ حَتَّى يَبلُغَ خَرصُ التَّمرِ أو مَكيلَةُ الحَبِّ خَمسَةَ أوسُقٍ بصاعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وكانوا لا يَرَونَ الزَّكاةَ في شَيءٍ مِنَ الفَواكِهِ إلَّا في العِنَبِ إذا بَلَغَ خَرصُه خَمسَةَ أوسُقٍ بصاعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا يَرَونَ في كُلِّ نَيِّفٍ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ والتَّمرِ والحَبِّ والعِنَبِ صَدَقَةً، ولَو زادَ مُدًّا أو أكثَرَ أو أقَلَّ، ولَم يَكونوا يَرَونَ في نَيِّفِ الماشيَةِ صَدَقَةَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ. ⦗١٨٨⦘ ورُوّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ أنَّه قال: ما زادَ، يَعنِي على المائَتَينِ فبِالحِسابِ (١) .
The chain
- al-Bayhaqi
- أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر
- حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي
- حدثنا إسماعيل بن أبى أويس صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه
- عيسى بن ميناء قالون with the one before
- حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيها
The text as printed
٧٥٩٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفاءُ البَغدَادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ أبى أُوَيسٍ وعيسَى بنُ ميناءَ قالونُ، قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ أنَّ أباه قال: مَن أدرَكتُ مِن فُقَهائنا الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، والقاسِمُ بنُ محمدٍ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، وخارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وعُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ في مَشيَخَةٍ جِلَّةٍ سِواهُم، ورُبَّما اختَلَفوا في الشَّئِ فأَخَذَنا بقَولِ أكثَرِهِم وأَفضلِهِم رأيًا. فذَكَرَ أحكامًا، قال: وكانوا يَقولونَ: لا صَدَقَةَ في تَمرٍ ولا حَبٍّ حَتَّى يَبلُغَ خَرصُ التَّمرِ أو مَكيلَةُ الحَبِّ خَمسَةَ أوسُقٍ بصاعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وكانوا لا يَرَونَ الزَّكاةَ في شَيءٍ مِنَ الفَواكِهِ إلَّا في العِنَبِ إذا بَلَغَ خَرصُه خَمسَةَ أوسُقٍ بصاعِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وكانوا يَرَونَ في كُلِّ نَيِّفٍ مِنَ الذَّهَبِ والوَرِقِ والتَّمرِ والحَبِّ والعِنَبِ صَدَقَةً، ولَو زادَ مُدًّا أو أكثَرَ أو أقَلَّ، ولَم يَكونوا يَرَونَ في نَيِّفِ الماشيَةِ صَدَقَةَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ. ⦗١٨٨⦘ ورُوّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ أنَّه قال: ما زادَ، يَعنِي على المائَتَينِ فبِالحِسابِ (١) .
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- ت التركي، ط هجر No. 7597 Page