al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 20656
al-Bayhaqi
٢٠٦٥٦ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا خالِدُ بن عبدِ اللهِ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ في قَولِه: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: مِنَ المُسلِمينَ. إلا أنَّه يقولُ: مِن القَبيلَةِ أو غَيرِ القَبيلَةِ (٣) . زادَ فيه غَيرُه عن الحَسَنِ: ألا تَرَى أنَّه يقولُ: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} . ورُوّينا عن عِكرِمَةَ أنَّه قال: {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} . قال: مِنَ المُسلِمينَ مِن غَيرِ حَيِّهِ (٤) . قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وقَد سَمِعتُ مَن يَذكُرُ أنَّها مَنسوخَةٌ بقَولِ اللهِ ⦗٤٩١⦘ عَزَّ وجلَّ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] . ورأيتُ مُفتِي أهلِ دارِ الهِجرَةِ والسُّنَّةِ يُفتونَ ألّا تَجوزَ شَهادَةُ غَيرِ المُسلِمينَ العُدولِ، وذَلِكَ قَولى (١) . وحَكَى الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ في مَوضِعٍ آخَرَ عن ابنِ المُسَيِّبِ وأبِي بكرِ بنِ حَزمٍ وغَيرِهِما أنَّهُم أبَوا إجازَةَ شَهادَةِ أهل الذِّمَّةِ (٢) . قال الشيخُ: هذا مَعَ ما رُوِىَ عن ابنِ المُسَيِّبِ أنَّه كان يقولُ في قَولِه: {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} : مِن أهلِ الكِتابِ (٣) . دَلَّ على أنَّه اعتَقَدَ فيها النَّسخَ، أو حَمَلَ الآيَةَ على غَيرِ الشَّهادَةِ، كما نَذكُرُه إن شاءَ اللهُ.
The chain
- al-Bayhaqi
- أخبرنا أبو نصر ابن قتادة
- حدثنا سعيد بن منصور ثقة مصنف
- حدثنا خالد بن عبد الله ثقة ثبت.
- عن يونس ثقة ثبت فاضل ورع
- عن الحسن ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس
The text as printed
٢٠٦٥٦ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، أنبأنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا خالِدُ بن عبدِ اللهِ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ في قَولِه: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: مِنَ المُسلِمينَ. إلا أنَّه يقولُ: مِن القَبيلَةِ أو غَيرِ القَبيلَةِ (٣) . زادَ فيه غَيرُه عن الحَسَنِ: ألا تَرَى أنَّه يقولُ: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} . ورُوّينا عن عِكرِمَةَ أنَّه قال: {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} . قال: مِنَ المُسلِمينَ مِن غَيرِ حَيِّهِ (٤) . قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وقَد سَمِعتُ مَن يَذكُرُ أنَّها مَنسوخَةٌ بقَولِ اللهِ ⦗٤٩١⦘ عَزَّ وجلَّ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] . ورأيتُ مُفتِي أهلِ دارِ الهِجرَةِ والسُّنَّةِ يُفتونَ ألّا تَجوزَ شَهادَةُ غَيرِ المُسلِمينَ العُدولِ، وذَلِكَ قَولى (١) . وحَكَى الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ في مَوضِعٍ آخَرَ عن ابنِ المُسَيِّبِ وأبِي بكرِ بنِ حَزمٍ وغَيرِهِما أنَّهُم أبَوا إجازَةَ شَهادَةِ أهل الذِّمَّةِ (٢) . قال الشيخُ: هذا مَعَ ما رُوِىَ عن ابنِ المُسَيِّبِ أنَّه كان يقولُ في قَولِه: {أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} : مِن أهلِ الكِتابِ (٣) . دَلَّ على أنَّه اعتَقَدَ فيها النَّسخَ، أو حَمَلَ الآيَةَ على غَيرِ الشَّهادَةِ، كما نَذكُرُه إن شاءَ اللهُ.
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- ت التركي، ط هجر No. 20656 Page