al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15056

al-Bayhaqi

١٥٠٥٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا حُمَيدٌ، عن (٢) واقِعِ بنِ سَحبانَ، أنَّ رَجُلًا أتَى عِمرانَ بنَ حُصَينٍ وهو في المَسجِدِ فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا (٣) في مَجلِسٍ. قال: أثِمَ برَبِّه وحَرُمَت عَلَيه امرأتُه. قال: فانطَلَقَ الرَّجُلُ فذَكَرَ ذَلِكَ لأبِى موسَى يُريدُ بذَلِكَ عَيبَه فقالَ: ألا تَرَى أنَّ عِمرانَ قال كَذا وكَذا؟ فقالَ أبو موسَى: أكثَرَ اللهُ فينا مِثلَ أبى نُجَيدٍ (٤) . بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] . وقالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] . ⦗٢٣٩⦘ قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: فالقُرآنُ - واللَّهُ أعلَمُ - يَدُلُّ على أنَّ مَن طَلَّقَ زَوجَةً له - دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها - ثَلاثًا لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه (١) .

The chain

  1. al-Bayhaqi
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
  4. حدثنا يحيى بن أبى طالب
  5. أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء صدوق، ربما أخطأ
The text as printed

١٥٠٥٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا حُمَيدٌ، عن (٢) واقِعِ بنِ سَحبانَ، أنَّ رَجُلًا أتَى عِمرانَ بنَ حُصَينٍ وهو في المَسجِدِ فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا (٣) في مَجلِسٍ. قال: أثِمَ برَبِّه وحَرُمَت عَلَيه امرأتُه. قال: فانطَلَقَ الرَّجُلُ فذَكَرَ ذَلِكَ لأبِى موسَى يُريدُ بذَلِكَ عَيبَه فقالَ: ألا تَرَى أنَّ عِمرانَ قال كَذا وكَذا؟ فقالَ أبو موسَى: أكثَرَ اللهُ فينا مِثلَ أبى نُجَيدٍ (٤) . بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] . وقالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] . ⦗٢٣٩⦘ قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: فالقُرآنُ - واللَّهُ أعلَمُ - يَدُلُّ على أنَّ مَن طَلَّقَ زَوجَةً له - دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها - ثَلاثًا لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه (١) .

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • ت التركي، ط هجر No. 15056 Page