al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15045
al-Bayhaqi
١٥٠٤٥ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، أخبرَنا أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ بنِ زَنجُويَه، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن محمدِ بنِ راشِدٍ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ أبى سلمةَ، عن أبيه أنَّه ذُكِرَ عِندَه أنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ بمَرَّةٍ ⦗٢٣١⦘ مَكروهٌ فقالَ: طَلَّقَ حَفصُ بنُ عمرِو بنِ المُغيرَةِ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ ثَلاثًا، فلَم يَبلُغْنا أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عابَ ذَلِكَ عَلَيه، وطَلَّقَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ امرأتَه ثَلاثًا فلَم يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيه أحَدٌ (١) . وكَذَلِكَ رَواه شَيبانُ بنُ فرّوخَ عن محمدِ بنِ راشِدٍ (٢) . واحتَجَّ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ في ذَلِكَ أيضًا بما رَواه بإِسنادِه عن ابنِ عباسٍ وأَبِى هريرةَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ - رضي الله عنهم - فيمَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها: لا يَنكِحُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. قال: وما عابَ ابنُ عباسٍ ولا أبو هريرةَ عَلَيه أن يُطَلِّقَ ثَلاثًا، ولَم يَقُلْ له عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو: بئسَ ما صَنَعتَ حينَ طَلَّقتَ ثَلاثًا (٣) . قال الشيخُ: وتِلكَ الآثارُ تَرِدُ بَعدَ هَذا إن شاءَ اللَّهُ (٤) .
The chain
- al-Bayhaqi
- أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه
- أخبرنا على بن عمر الحافظ
- أخبرنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل
- حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ثقة
- حدثنا نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرا، فقيه عارف بالفرائض
- عن ابن المبارك ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
- عن محمد بن راشد صدوق يهم ورمي بالقدر
The text as printed
١٥٠٤٥ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، أخبرَنا أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ بنِ زَنجُويَه، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن محمدِ بنِ راشِدٍ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ أبى سلمةَ، عن أبيه أنَّه ذُكِرَ عِندَه أنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ بمَرَّةٍ ⦗٢٣١⦘ مَكروهٌ فقالَ: طَلَّقَ حَفصُ بنُ عمرِو بنِ المُغيرَةِ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ ثَلاثًا، فلَم يَبلُغْنا أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عابَ ذَلِكَ عَلَيه، وطَلَّقَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ امرأتَه ثَلاثًا فلَم يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيه أحَدٌ (١) . وكَذَلِكَ رَواه شَيبانُ بنُ فرّوخَ عن محمدِ بنِ راشِدٍ (٢) . واحتَجَّ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ في ذَلِكَ أيضًا بما رَواه بإِسنادِه عن ابنِ عباسٍ وأَبِى هريرةَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ - رضي الله عنهم - فيمَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها: لا يَنكِحُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. قال: وما عابَ ابنُ عباسٍ ولا أبو هريرةَ عَلَيه أن يُطَلِّقَ ثَلاثًا، ولَم يَقُلْ له عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو: بئسَ ما صَنَعتَ حينَ طَلَّقتَ ثَلاثًا (٣) . قال الشيخُ: وتِلكَ الآثارُ تَرِدُ بَعدَ هَذا إن شاءَ اللَّهُ (٤) .
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- ت التركي، ط هجر No. 15045 Page