al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 14830
al-Bayhaqi
«"ألَّا تَمنَعَ نَفسَها مِنه ولَو على قَتَبٍ، فإِذا فعَلَت كان عَلَيها إثمٌ" "ألَّا تُعطِىَ شَيئًا مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه"»
The chain
- al-Bayhaqi
- أخبرنا أبو طاهر الفقيه
- حدثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمى
- حدثنا بشر بن أبى الأزهر
- حدثنا هشيم ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي
- عن ليث ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور
- عن مجاهد ثقة، إمام في التفسير وفي العلم
- عن ابن عباس Companion
- قالThe Prophet ﷺ
The text as printed
١٤٨٣٠ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ [محمدِ بنِ] (٣) رَزينٍ السُّلَمِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ أبى الأزهَرِ، حدثنا هُشَيمٌ، عن لَيثٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنه - قال: جاءَتِ امرأةٌ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَت: يا رسولَ اللهِ، ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال: "ألَّا تَمنَعَ نَفسَها مِنه ولَو على قَتَبٍ، فإِذا فعَلَت كان عَلَيها إثمٌ" . قالَت: ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال: "ألَّا تُعطِىَ شَيئًا مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه" . تَفَرَّدَ به لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ (٤) ، فإِن كان حَفِظَهُما فوَجهُ الحديثِ الثّابِتِ قَبلَهُما في إباحَةِ الإنفاقِ مِن بَيتِه، أن تُنفِقَ مِمّا أعطاها الزَّوجُ في قُوتِها، وبِذَلِكَ أفتَى أبو هريرةَ (٥) ، واللهُ أعلَمُ.
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- ت التركي، ط هجر No. 14830 Page