al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 14200
al-Bayhaqi
١٤٢٠٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبى طاهِرٍ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ أيّوبَ بنِ ماسِي، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ. (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا عثمانُ ابنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ الشَّيبانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ شَدّادٍ، عن مَيمونَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالَت: كان رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أرادَ أن يُباشِرَ المَرأَةَ مِن نِسائه وهِىَ حائضٌ أمَرَها فاتَّزَرَت (٣) . رَواه البخارىُّ فى ⦗٣٤٤⦘ "الصحيح" (١) عن أبى النُّعمانِ، عن عبدِ الواحِدِ، وقَد ذَكَرنا سائرَ ما رُوِىَ فى كِتابِ الحَيضِ (٢) . قال الشافِعِيُّ (٣) رَحِمَه اللهُ: فخالَفَنا بَعضُ النَّاسِ فى مُباشَرَةِ الرَّجُلِ امرأتَه وإِتيانِه إيَّاها وهِىَ حائضٌ، فقالَ: قَد رُوَّينا خِلافَ ما رُوِّيتُم؛ فرُوَّينا أن يُخلِفَ مَوضِعَ الدَّمِ ثُمَّ يَنالَ ما شاءَ. وذَكَرَ حَديثًا لا يُثبِتُه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ. قال الشيخُ: قَد رَوَينا تِلكَ الأحاديثَ بأَسانيدِها فى كِتابِ الحَيضِ (٤) .
The chain
- al-Bayhaqi
- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى طاهر الدقاق ببغداد
- أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي
- حدثنا يوسف بن يعقوب
- حدثنا محمد بن أبى بكر ثقة
- حدثنا عبد الواحد بن زياد ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال
The text as printed
١٤٢٠٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبى طاهِرٍ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ أيّوبَ بنِ ماسِي، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ. (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا عثمانُ ابنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ، حَدَّثَنَا سُلَيمانُ الشَّيبانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ شَدّادٍ، عن مَيمونَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قالَت: كان رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أرادَ أن يُباشِرَ المَرأَةَ مِن نِسائه وهِىَ حائضٌ أمَرَها فاتَّزَرَت (٣) . رَواه البخارىُّ فى ⦗٣٤٤⦘ "الصحيح" (١) عن أبى النُّعمانِ، عن عبدِ الواحِدِ، وقَد ذَكَرنا سائرَ ما رُوِىَ فى كِتابِ الحَيضِ (٢) . قال الشافِعِيُّ (٣) رَحِمَه اللهُ: فخالَفَنا بَعضُ النَّاسِ فى مُباشَرَةِ الرَّجُلِ امرأتَه وإِتيانِه إيَّاها وهِىَ حائضٌ، فقالَ: قَد رُوَّينا خِلافَ ما رُوِّيتُم؛ فرُوَّينا أن يُخلِفَ مَوضِعَ الدَّمِ ثُمَّ يَنالَ ما شاءَ. وذَكَرَ حَديثًا لا يُثبِتُه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ. قال الشيخُ: قَد رَوَينا تِلكَ الأحاديثَ بأَسانيدِها فى كِتابِ الحَيضِ (٤) .
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- ت التركي، ط هجر No. 14200 Page