al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 12719

al-Bayhaqi

١٢٧١٩ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبَرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا محمدُ ابنُ أبى أيّوبَ أبو عاصِمٍ وهو ثِقَة قال: قال لِى إبراهيمُ: تَعلَمُ الفَرائضَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: تَعرِفُ رَفعَ السِّهامِ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: تَعلَمُ الوَصايا؟ قُلتُ: ⦗٣٨⦘ نَعَم. قال: ما تَرَى في رَجُلٍ أوصى بثُلُثِ مالِه لِرَجُلٍ، ورُبُعِ مالِه لآخَرَ، ونِصفِ مالِه لآخَرَ؟ فلَم أدرِ فقُلتُ: إنَّ ذاكَ لا يَجوزُ؛ إنَّما يَجوزُ له مِن مالِه الثُّلُثُ. قال: فإِنِ الوَرَثَةُ أجازوه؟ قُلتُ: لا أدرِى. قال: فأُعَلِّمُكَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: انظُرْ مالًا له نِصفٌ وثُلُثٌ ورُبُعٌ. قُلتُ: فذاكَ اثنا عَشَرَ. قال: فنَعَم، فتأخُذُ نِصفَه سِتَّةً، وثُلُثَه أربَعَةً، ورُبُعَه ثَلاثَةً، فيَكونُ ثَلاثَةَ عَشَرَ سَهمًا، فيُقسَمُ المالُ على ثَلاثَةَ عَشَرَ سَهمًا، فيُعطَى صاحِبُ النِّصفِ ما أصابَ سِتَّةً، وصاحِبُ الثُّلُثِ ما أصابَ أربَعَة، وصاحِبُ الرُّبُعِ ما أصابَ ثَلاثَةً، فذاكَ كَذاكَ. قُلتُ: نَعَم (١) .

The chain

  1. al-Bayhaqi
  2. أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد
  3. أخبرنا عبد الله بن جعفر
  4. حدثنا يعقوب بن سفيان ثقة حافظ
  5. حدثنا أبو نعيم ثقة ثبت
  6. حدثنا محمد ابن أبى أيوب أبو عاصم صدوق
The text as printed

١٢٧١٩ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبَرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا محمدُ ابنُ أبى أيّوبَ أبو عاصِمٍ وهو ثِقَة قال: قال لِى إبراهيمُ: تَعلَمُ الفَرائضَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: تَعرِفُ رَفعَ السِّهامِ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: تَعلَمُ الوَصايا؟ قُلتُ: ⦗٣٨⦘ نَعَم. قال: ما تَرَى في رَجُلٍ أوصى بثُلُثِ مالِه لِرَجُلٍ، ورُبُعِ مالِه لآخَرَ، ونِصفِ مالِه لآخَرَ؟ فلَم أدرِ فقُلتُ: إنَّ ذاكَ لا يَجوزُ؛ إنَّما يَجوزُ له مِن مالِه الثُّلُثُ. قال: فإِنِ الوَرَثَةُ أجازوه؟ قُلتُ: لا أدرِى. قال: فأُعَلِّمُكَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: انظُرْ مالًا له نِصفٌ وثُلُثٌ ورُبُعٌ. قُلتُ: فذاكَ اثنا عَشَرَ. قال: فنَعَم، فتأخُذُ نِصفَه سِتَّةً، وثُلُثَه أربَعَةً، ورُبُعَه ثَلاثَةً، فيَكونُ ثَلاثَةَ عَشَرَ سَهمًا، فيُقسَمُ المالُ على ثَلاثَةَ عَشَرَ سَهمًا، فيُعطَى صاحِبُ النِّصفِ ما أصابَ سِتَّةً، وصاحِبُ الثُّلُثِ ما أصابَ أربَعَة، وصاحِبُ الرُّبُعِ ما أصابَ ثَلاثَةً، فذاكَ كَذاكَ. قُلتُ: نَعَم (١) .

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • ت التركي، ط هجر No. 12719 Page