al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 12684
al-Bayhaqi
١٢٦٨٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ عبدِ الحَميدِ المَيمونيُّ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا ابنُ جُرَيحٍ، أخبرَنِى ابنُ أبى مُلَيكَةَ أن أسماءَ بنتَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى بكرٍ، يَعنِى والقاسِمَ بنَ محمدٍ، أخبَراه أن عبدَ اللَّهِ ابنَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى بكرٍ قَسَمَ ميراثَ أبيه عبدِ الرَّحمَنِ وعائشَةُ حَيَّةٌ. قال: فلَم يَدَعْ في الدّارِ مِسكينًا ولا ذا قَرابَةٍ إلَّا أعطاهُم مِن ميراثِ أبيه. قال: وتَلا ⦗١٨⦘ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} تَمامَ الآيَةِ. قال القاسِمُ: فذَكَرتُ ذَلِكَ لابنِ عباس فقالَ: ما أصابَ، لَيسَ ذَلِكَ له؛ إنَّما ذَلِكَ في الوَصيَّةِ، وإِنَّما هذه الآيَةُ في الوَصيَّةِ يُريدُ المَيِّتَ أن يوصِى (١) . وفِى رِوايَةِ جَماعَةٍ عن داودَ بنِ أبى هِندٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} في رِوايَةٍ قال: قِسمَةَ الثُّلُثِ (٢) . وفِى رِوايَةٍ قال: ذاكَ مِنَ الثُّلُثِ عِندَ الوَصيَّةِ (٣) . وفِى رِوايَةٍ قال: إذا ماتَ المَيِّتُ فقَد وجَبَ الميراثُ لأهلِهِ (٤) .
The chain
- al-Bayhaqi
- أبو عبد الله الحافظ
- أبو سعيد ابن أبى عمرو with the one before
- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ثقة فاضل
- حدثنا روح ثقة فاضل، له تصانيف
- أخبرني ابن أبى مليكة ثقة فقيه
The text as printed
١٢٦٨٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ عبدِ الحَميدِ المَيمونيُّ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا ابنُ جُرَيحٍ، أخبرَنِى ابنُ أبى مُلَيكَةَ أن أسماءَ بنتَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى بكرٍ، يَعنِى والقاسِمَ بنَ محمدٍ، أخبَراه أن عبدَ اللَّهِ ابنَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى بكرٍ قَسَمَ ميراثَ أبيه عبدِ الرَّحمَنِ وعائشَةُ حَيَّةٌ. قال: فلَم يَدَعْ في الدّارِ مِسكينًا ولا ذا قَرابَةٍ إلَّا أعطاهُم مِن ميراثِ أبيه. قال: وتَلا ⦗١٨⦘ {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} تَمامَ الآيَةِ. قال القاسِمُ: فذَكَرتُ ذَلِكَ لابنِ عباس فقالَ: ما أصابَ، لَيسَ ذَلِكَ له؛ إنَّما ذَلِكَ في الوَصيَّةِ، وإِنَّما هذه الآيَةُ في الوَصيَّةِ يُريدُ المَيِّتَ أن يوصِى (١) . وفِى رِوايَةِ جَماعَةٍ عن داودَ بنِ أبى هِندٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} في رِوايَةٍ قال: قِسمَةَ الثُّلُثِ (٢) . وفِى رِوايَةٍ قال: ذاكَ مِنَ الثُّلُثِ عِندَ الوَصيَّةِ (٣) . وفِى رِوايَةٍ قال: إذا ماتَ المَيِّتُ فقَد وجَبَ الميراثُ لأهلِهِ (٤) .
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- ت التركي، ط هجر No. 12684 Page