Musnad Ahmad 5862

Ahmad ibn Hanbal

«لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by ابن عمر

The chain

  1. Ahmad ibn Hanbal
  2. حدثنا محمد بن إدريس الشافعي المجدد أمر الدين على رأس المائتين
  3. أخبرنا مالك الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  4. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
  5. عن ابن عمر Companion
  6. أنThe Prophet ﷺ
The text as printed

٥٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَبِعْ (٢) بَعْضُكُمْ (٣) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ " ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، - وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا -، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، (٤)

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 2 rulings

Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.

  • أحمد محمد شاكر

    «إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث، جمعها الإِمام أحمد في هذا الإسناد، وقد مضت مراراً، ولم أجدها مجموعة في الموطأ ولا في كتب الشافعي. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها في أرقام المسند أربعة. فالأول: النهي عن بيع بعضهم على بيع بعض، وقد مضى»

    on its chainتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث 5862ص 271 https://shamela.ws/book/98139/2506
  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين. وقوله:"نهى عن المزابنة":هو عند الشافعي في"الرسالة"»

    on its chainطبعة الرسالة 5862ص 104 https://shamela.ws/book/25794/4504

In its editions

  • طبعة الرسالة No. 5862 Page
  • تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث No. 5862 Page
Notes and commentary · 2
  • note

    إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث، جمعها الإِمام أحمد في هذا الإسناد، وقد مضت مراراً، ولم أجدها مجموعة في الموطأ ولا في كتب الشافعي. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها في أرقام المسند أربعة. فالأول: النهي عن بيع بعضهم على بيع بعض، وقد مضى مراراً، وحده ومع غيره، منها ٤٥٣١، ٥٣٠٤. وهو في الم

    ص 271 https://shamela.ws/book/98139/2506
  • note

    إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين. وقوله:"نهى عن المزابنة":هو عند الشافعي في"الرسالة"

    ص 104 https://shamela.ws/book/25794/4504