Musnad Ahmad 3200

Ahmad ibn Hanbal

«" وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا "»
The Prophet ﷺ · narrated from him by يزيد بن هرمز

The chain

  1. Ahmad ibn Hanbal
  2. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث
  3. حدثنا جرير بن حازم ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه
  4. عن قيس بن سعد ثقة
  5. عن يزيد بن هرمز ثقة.
  6. عنThe Prophet ﷺ
The text as printed

٣٢٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِبْيَانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا؟ " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا " ، وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْ مِنْهُمْ أَحَدًا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ (٢)

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 2 rulings

Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.

  • أحمد محمد شاكر

    «إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٦٨٥. وانظر ٢٨١٢، ٢٩٤٣.»

    on its chainتحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث 3200ص 374 https://shamela.ws/book/98139/1492
  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر»

    on its chainطبعة الرسالة 3200ص 274 https://shamela.ws/book/25794/2282

In its editions

  • طبعة الرسالة No. 3200 Page
  • تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث No. 3200 Page
Notes and commentary · 2
  • note

    إسناده صحيح، وهو مختصر ٢٦٨٥. وانظر ٢٨١٢، ٢٩٤٣.

    ص 374 https://shamela.ws/book/98139/1492
  • note

    إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر

    ص 274 https://shamela.ws/book/25794/2282