Musnad Abi Hanifa (Abu Nuaym)
Abu Nuaym al-Isbahani
«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَنْكِحُ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تُنْكَحُ الْوَلَدُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَازِقُهَا، وَإِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ»»
The chain
The text as printed
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ عِصَامٍ، عَنْ عَمِّهِ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زُفَرَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَنْكِحُ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تُنْكَحُ الْوَلَدُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَازِقُهَا، وَإِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
In its editions
- تحقيق نظر محمد الفاريابي unnumbered Page