Sunan Abi Dawud 5253
Abu Dawud al-Sijistani
«نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.»
The chain
- Abu Dawud al-Sijistani
- حدثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثقة عابد
- عن مَالِكٍ، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
- عن نَافِعٍ ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن أَبِي لُبَابَةَ Companion
- أنThe Prophet ﷺ
The text as printed
٥٢٥٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. أبو لبابة: هو ابن عبد المنذر الأوسي. اختلف في اسمه فقيل: بَشير، وقيل: رفاعة، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ١٢/ ٢٩٨ و ٣٠٧ أن النهي عن قتل الجِنّان يرويه نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأن قتل ذي ال»
on its chainتحقيق شعيب الأرنؤوط 5253ص 532 https://shamela.ws/book/117359/4421
In its editions
Notes and commentary · 1
- note
إسناده صحيح. أبو لبابة: هو ابن عبد المنذر الأوسي. اختلف في اسمه فقيل: بَشير، وقيل: رفاعة، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ١٢/ ٢٩٨ و ٣٠٧ أن النهي عن قتل الجِنّان يرويه نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأن قتل ذي الطفيتين والأبتر فهو مما سمعه ابن عمر من النبي-صلى ا
ص 532 https://shamela.ws/book/117359/4421