Sunan Abi Dawud 5003
Abu Dawud al-Sijistani
«لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًّا وَقَالَ سُلَيْمَانُ: لَعِبًا وَلَا جِدًّا، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا»
The chain
- Abu Dawud al-Sijistani
- حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثقة
- نا يَحْيَى ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ثقة فقيه فاضل
- سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ another route صدوق يخطئ
- نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ثقة, رمي بالإرجاء
- عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ثقة فقيه فاضل
- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وثقه النسائي
- عن أَبِيهِ Companion
- عن جَدِّهِ Companion
- سمعThe Prophet ﷺ
The text as printed
٥٠٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، (ح) ، وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ، نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًّا وَقَالَ سُلَيْمَانُ: لَعِبًا وَلَا جِدًّا، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا» لَمْ يَقُلِ ابْنُ بَشَّارٍ: ابْنِ يَزِيدَ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب وجده، فقد روى لهما البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود والترمذي، وعبد الله وثقه النسائي =»
on its chainتحقيق شعيب الأرنؤوط 5003ص 351 https://shamela.ws/book/117359/4240
In its editions
Notes and commentary · 1
- note
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن السائب وجده، فقد روى لهما البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود والترمذي، وعبد الله وثقه النسائي =
ص 351 https://shamela.ws/book/117359/4240