Sunan Abi Dawud 4912

Abu Dawud al-Sijistani

«لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ»
The Prophet ﷺ · narrated from him by أبي هريرة
The text as printed

٤٩١٢ - حَدَّثَنَا ‌عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ‌وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ أَنَّ ‌أَبَا عَامِرٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ نَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبِي ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ» زَادَ أَحْمَدُ: وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling

Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.

  • شعيب الأرناؤوط

    «رجاله ثقات إلا والد محمَّد بن هلال -وهو: هلال بن أبي هلال المدني- لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات" ومع ذلك فقد صحيح الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث في "الفتح" ١٠/ ٤٩٥. وانظر ما سيأتي عند المصف برقم»

    on its menتحقيق شعيب الأرنؤوط 4912ص 273 https://shamela.ws/book/117359/4162

In its editions

  • طبعة دهلي مع عون المعبود No. 4912 Page
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط No. 4912 Page
Notes and commentary · 1
  • note

    رجاله ثقات إلا والد محمَّد بن هلال -وهو: هلال بن أبي هلال المدني- لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات" ومع ذلك فقد صحيح الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث في "الفتح" ١٠/ ٤٩٥. وانظر ما سيأتي عند المصف برقم

    ص 273 https://shamela.ws/book/117359/4162