Shiar Ashab al-Hadith 33

Abu Ahmad al-Hakim

«وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمٍ بِبَغْدَادَ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادُ، عَنْ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ» غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثَنَّى بِهَا فَإِذَا سَمِعْنَاهَا تَوَضَّأْنَا وَخَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ»»
The Prophet ﷺ
The text as printed

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا حَاجًّا مِنْ مَرْوَ، نَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بِالرِّيِّ، وَأَبُو يَحْيَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمٍ بِبَغْدَادَ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادُ، عَنْ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ» غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثَنَّى بِهَا فَإِذَا سَمِعْنَاهَا تَوَضَّأْنَا وَخَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ»

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • تحقيق صبحي السامرائي No. 33 Page