Musannaf Abd al-Razzaq 15904

Abd al-Razzaq al-Sanani

«" {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ} [الأحزاب: ٢١] حَسَنَةٌ " ثُمَّ أَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ " قَالَ: «أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ فِي النَّفْسِ»»
The Prophet ﷺ
The text as printed

١٥٩٠٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَذَرْتُ لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ} [الأحزاب: ٢١] حَسَنَةٌ " ، ثُمَّ تَلَا: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧] ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ " قَالَ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً إِذَا سُئِلَ: أَيْنَ يَذْبَحُ الْكَبْشَ؟ قَالَ: بِمَكَّةَ، قُلْتُ: فَنَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ فَرَسَهُ أَوْ بَغْلَتَهُ قَالَ: جَزُورٌ كُنْتُ آمُرُهُ بِهَا أَوْ بَقَرَةٌ، قُلْتُ: «أَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ فِي النَّفْسِ» ، وَتَقُولُ فِي الدَّابَّةِ: جَزُورٌ؟ فَأَبَى إِلَّا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ⦗٤٦٠⦘ أَخْبَرَنَا

Rulings on it

The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.

In its editions

  • تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي No. 15904 Page