جامع الترمذي ٣٣٨
محمد بن عيسى الترمذي
«" إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ، أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ: قَطَعَ صَلَاتَهُ الكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالمَرْأَةُ وَالحِمَارُ " «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» «حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» " وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَيْهِ قَالُوا: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الحِمَارُ وَالمَرْأَةُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ " «الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الكَلْبَ الأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَفِي نَفْسِي مِنَ الحِمَارِ وَالمَرْأَةِ شَيْءٌ» «لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الكَلْبُ الأَسْوَدُ»»
النص كما طُبع
٣٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ⦗١٦٢⦘ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ، أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ: قَطَعَ صَلَاتَهُ الكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالمَرْأَةُ وَالحِمَارُ " ، فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» ، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَالحَكَمِ الغِفَارِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ،: «حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» ، ⦗١٦٣⦘ " وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَيْهِ قَالُوا: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الحِمَارُ وَالمَرْأَةُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ " ، قَالَ أَحْمَدُ: «الَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الكَلْبَ الأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَفِي نَفْسِي مِنَ الحِمَارِ وَالمَرْأَةِ شَيْءٌ» ، قَالَ إِسْحَاقُ: «لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الكَلْبُ الأَسْوَدُ»
الأحكام عليه
- محمد بن عيسى الترمذي
«حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.»
على الحديثتحقيق بشار عواد ٣٣٨ص 370 https://shamela.ws/book/7895/592 - محمد بن عيسى الترمذي
«حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح»
على الحديثت شاكر، ط الحلبي ٣٣٨ص 162 https://shamela.ws/book/1435/598
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد ناصر الدين الألباني
«صحيح»
على الحديثت شاكر، ط الحلبي ٣٣٨ص 161 https://shamela.ws/book/1435/598