جامع الترمذي ٣١٦٠

محمد بن عيسى الترمذي

««يَرِدُونَهَا ثُمَّ يَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ» «مَرْفُوعًا وَلَكِنِّي أَدَعُهُ عَمْدًا»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

النص كما طُبع

٣١٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: ٧١] قَالَ: «يَرِدُونَهَا ثُمَّ يَصْدُرُونَ بِأَعْمَالِهِمْ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، بِمِثْلِهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قُلْتُ لِشُعْبَةَ: إِنَّ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنِي عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ السُّدِّيِّ «مَرْفُوعًا وَلَكِنِّي أَدَعُهُ عَمْدًا»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد ناصر الدين الألباني

    «صحيح موقوف وهو في حكم المرفوع»

    على الحديثت شاكر، ط الحلبي ٣١٦٠ص 317 https://shamela.ws/book/1435/5271

في طبعاته

  • تحقيق بشار عواد رقمه ٣١٦٠ الصفحة
  • ت شاكر، ط الحلبي رقمه ٣١٦٠ الصفحة