جامع الترمذي ١٤٦٧
محمد بن عيسى الترمذي
««مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ» " البُزَاةُ: هُوَ الطَّيْرُ الَّذِي يُصَادُ بِهِ مِنَ الجَوَارِحِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ} [المائدة: ٤] ، فَسَّرَ الكِلَابَ وَالطَّيْرَ الَّذِي يُصَادُ بِهِ "»
النص كما طُبع
١٤٦٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو عَمَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ البَازِي، فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ» : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، لَا يَرَوْنَ بِصَيْدِ البُزَاةِ، وَالصُّقُورِ بَأْسًا وقَالَ مُجَاهِدٌ: " البُزَاةُ: هُوَ الطَّيْرُ الَّذِي يُصَادُ بِهِ مِنَ الجَوَارِحِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ} [المائدة: ٤] ، فَسَّرَ الكِلَابَ وَالطَّيْرَ الَّذِي يُصَادُ بِهِ " وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي صَيْدِ البَازِي، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَقَالُوا: إِنَّمَا تَعْلِيمُهُ إِجَابَتُهُ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَالفُقَهَاءُ أَكْثَرُهُمْ قَالُوا: نَأْكُلُ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ
الأحكام عليه
- محمد بن عيسى الترمذي
«هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ.»
على الحديثتحقيق بشار عواد ١٤٦٧ص 136 https://shamela.ws/book/7895/2548 - محمد بن عيسى الترمذي
«هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي»
على الحديثت شاكر، ط الحلبي ١٤٦٧ص 66 https://shamela.ws/book/1435/2541
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد ناصر الدين الألباني
«منكر»
على الحديثت شاكر، ط الحلبي ١٤٦٧ص 66 https://shamela.ws/book/1435/2541