جامع الترمذي ١٣٦

محمد بن عيسى الترمذي

««يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ»»
رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ ⦗٢٤٥⦘ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد ناصر الدين الألباني

    «ضعيف بهذا اللفظ والصحيح بلفظ دينارا ونصف دينار»

    على الحديثت شاكر، ط الحلبي ١٣٦ص 244 https://shamela.ws/book/1435/244

في طبعاته